الدستور الموريتاني - حول المعاهدات و الاتفاقيات الدولية

الباب الخامس: حول المعاهدات و الاتفاقيات الدولية

المادة 78:  معاهدات السلم والاتحاد ومعاهدات التجارة والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي، وتلك التي تلزم مالية الدولة، والمعاهدات الناسخة أحكاما ذات طابع تشريعي، وتلك المتعلقة بحدود الدولة، كلها لا يمكن التصديق عليها إلا بموجب قانون.
ولا تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد تصديقها أو الموافقة عليها، فلا صحة لتنازل عن جزء من الأراضي الإقليمية أو تبديله أو ضمه بدون رضا الشعب الذي يدلي برأيه عن طريق الاستفتاء.
أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا الدستور، فالأغلبية المطلوبة هي أربعة أخماس (5/4) الأصوات المعبر عنها.


المادة 79:  إذا ما أعلن المجلس الدستوري، بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ثلث (3/1) النواب أو الشيوخ، أن التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور، توقف الترخيص في تصديق هذا البند أو الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستور.

المادة 80:  للمعاهدات أو الاتفاقيات المصدقة أو الموافق عليها كذلك، سلطة أعلى من سلطة القوانين وذلك فور نشرها، شريطة أن يطبق الطرف الثاني المعاهدة أو الاتفاقية. 

الباب الأول : أحكام عامة ومبادئ أساسية
الباب الثاني: حول السلطة التنفيذية
الباب الثالث : حول السلطة التشريعية
الباب الرابع: حول علاقات السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية


الباب الخامس : حول المعاهدات و الاتفاقيات الدولية
الباب السادس: حول المجلس الدستوري
الباب السابع : حول السلطة القضائية
الباب الثامن: حول محكمة العدل السامية
الباب التاسع: حول المؤسسات الاستشارية
الباب العاشر: حول المجموعات الإقليمية
الباب الحادي عشر: حول مراجعة الدستور
الباب الثاني عشر: أحكام انتقالية